responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 96
الصحيحين وظاهر ما في كتاب النذور وترجيحه وكلام بعض الشراح يقتضي ترجيح القول الأول وكذا يلزمه ترك الكلام معه في ثلاثة أيام إذا قال: لأهجرنه على الراجح فإنه الهجر الشرعي وقيل: يلزمه شهر رعيًا للعرف. اهـ ملخصًا من در ودس.

[مسألة]
إذا أعلم زيد خالدًا بأمر واستحلفه على كتمانه فحلف خالد ثم إن زيدًا أسره لغيره فأسره ذلك الغير لخالد وأخبره به فقال خالد للمخبر له ما ظننت أن زيدًا قال ذلك الأمر لغيري فإنه يحنث بذلك فتزل، قوله: ما ظننته قال لغيري منزلة الأخبار ولو لم يقصده وينبغي أنه إذا كان البساط عدم الفشو مثلاً، ففشى من غيره أنه لا يحنث، ثم إن ما هنا من الحنث بالمفهوم فيؤخذ منه قوة الحنث في الفرع الذي ذكره الحطاب آخر الباب، وهو حلف لا ألعب معك إلا هذا الدست من الشطرنج فخلطه شخص عليهما فحنثه الشافعية وجماعة بناء على أن الاستثناء من النفي إثبات ولم يحنثه الطرطوشي بناء على أن المستثنى مسكوت عنه، كيف وقد قيل: إنه منطوق، وفي ابن قاسم على جمع الجوامع حلف لا يلبس ثوبًا إلا الكتان لا يحنث بترك اللبس أصلاً إما لأن الأيمان على العرف؛ لأن المراد في العرف إن لبست لا ألبس إلا الكتان، أو معنى الاستثناء من النفي إثبات أنه أخرجه من المنع باليمين وأثبت له الإباحة والتخيير لا الوجوب فلينظر. اهـ من المجموع بزيادة من حاشية عبق وتوضيح وقوله وفي ابن قاسم كالتعقيب والاعتراض على قول الحطاب فحنثه الشافعية، وكأنه يقول: كيف نسبة هذا للشافعية مع ما قاله ابن قاسم على جمع الجوامع من عدم الحنث. انظر ضوء الشموع.
[مسألة]
إذا حلف لزوجته لا أكلمك حتى تفعلي كذا ثم قال عقب حلفه: اذهبي يحنث؛ لأن قوله: اذهبي كلام قبل الفعل، بخلاف ما إذا حلف بطلاق أو غيره، أنه لا يكلم زيدًا إلا أن يبدأه بالكلام فقال له زيد: إذًا والله لا أبالي بك، فإن هذا لا يكون تبدئة معتدًا بها في حل اليمين، فإن كلمه قبل صدور كلام غير هذا حنث، وإنما لم يجعل لا أبالي بك كلامًا ولو كرره لأنه في جانب البر، وهو لا يحصل إلا بكلام معتد به وجعل ابن قاسم قوله: اذهبي كلامًا فحنثه لأنه في جانب الحنث وهو يحصل بأدنى سبب خلافًا لابن لبابة فلم يحنثه، وقد اختصما في ذلك عند مالك كما في السيد. اهـ ملخصًا من عبق والأمير ودس.
[مسألة]
إن قال البائع للمشتري حين البيع أنا حلفت لا أبيع لفلان وأخشى أنك تشترى له بالوكالة فقال: الشراء لي لا لفلان ثم بعد تمام البيع قال المشتري: اشتريت لفلان المحلوف عليه فلا يحنث إلا أن يثبت بالبينة أنه اشتراه لفلان فيحنث والبيع لازم للحالف مع الحنث ما لم يقل الحالف: إن كنت تشتري له فلا بيع بيني وبينك، لم يحنث ولم يلزم البيع على المعتمد وهو قول اللخمي.

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست